للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يجب السجود على الأنف لكن يستحب، وحكاه ابن المنذر (١)، عن طاوس، وعطاء، وعكرمة، وأجاب أصحابنا عن هذا الحديث؛ بأن المراد به الاستحباب؛ لأن الأحاديث الصحيحة المطلقة في الأمر بالجبهة من غير ذكر الأنف جمعًا بين الأحاديث، وضعف هذا الاستدلال؛ لأن رواية الأنف والجبهة في زيادة، وزيادة الثقة مقبولة، ولا منافاة بينهما إذا ذكرت الجبهة في حديث، والأنف معها في حديث آخر.

(ونحى يديه عن جنبيه) فيه التخوية (٢) في السجود كما في الركوع، (ووضع كفيه) هذا مبين للرواية المتقدمة، ووضع يديه (حذو منكبيه) ومخصص له (ثم رفع رأسه) من السجود (٣) (حتى رجع) أي عاد (كل عظم في موضعه) فيه وجوب الطمأنينة في كل فعل هو ركن في الصلاة، كما ذهب إليه الشافعي (٤) (حتى فرغ) من الركعتين (ثم جلس) للتشهد الأول (فافترش رجله اليسرى) أي جعلها لمقعده كالفراش من الأرض (وأقبل بصدر) رجله (اليمنى) أي أقبل بما ارتفع من ظهر (٥) قدمه اليمنى (على قبلته) يحتمل أن يكون على بمعنى اللام لقوله تعالى: {لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} (٦) أي لهدايتكم.


(١) "الأوسط" لابن المنذر ٣/ ١٧٦.
(٢) التخوية: أن يجافي المرأ عضده عن جنبيه حتى يخوي ما بين ذلك. انظر: "الفائق" للزمخشري ١/ ٤٠٢.
(٣) في (م): التحوية.
(٤) "الأم" ١/ ٢٠١.
(٥) في (ص، س، ل): ظهور.
(٦) الحج: ٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>