للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كجلسة الاستراحة والتشهد، وجلسة الفصل بين السجدتين؛ لأنها نوع من أنواع الجلوس، والنوع هو الذي يفهم منه معنى زائد على الجنس والفعل الذي اشتق منه (فليح) بن سليمان العدوي (وعتبة) (١) بن أبي الحكيم.

(رواه) عبد الله (بن المبارك) قال: (أنا فليح) قال) سمعت عباس بن سهل يحدثه) عن أبي حميد (فلم أحفظه فحدثنيه أراه) بضم الهمزة أي: أظنه (ذكر عيسى بن) (٢) عبد الله) بن مالك الدار، وثق (أنه سمعه من عباس بن سهل قال: حضرت أبا حميد الساعدي) يحدث (بهذا الحديث) المذكور] (٣).

[٧٣٥] (ثنا عمرو بن عثمان) بن سعيد بن كثير (٤) الحمصي، كان حافظًا صدوقًا، مات سنة ٢٥٠ (٥).

قال: (ثنا بقية) بن الوليد تقدم قريبًا، قال: (حدثني عتبة) قال: (حدثني عبد الله بن عيسى، عن العباس بن سهل الساعدي، عن أبي حميد الساعدي بهذا الحديث، وقال) فيه (وإذا سجد فرج) بتشديد الراء


(١) أخرجه الترمذي (٢٦٠)، وابن ماجه (٨٦٣)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٥٨٩)، وابن حبان في "صحيحه" (١٨٧١) من طرق عن فليح به. ورواية بعضهم أتم من بعض. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (٧٢٣): إسناده صحيح على شرط الشيخين.
(٢) في (ص): بينا. وبياض في (ل).
(٣) أورد الشارح عبارة أبي داود في هذا الموضع بجميع الأصول الخطية بينما جاءت في النسخ المطبوعة من "سنن أبي داود" بعد حديث عمرو بن عثمان التالي لها هنا.
(٤) في (ص) بشير. والمثبت من (س، م، ل).
(٥) "الكاشف" ٢/ ٣٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>