للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ووقفه معتمر وعبد الوهاب، عن عبيد الله، عن نافع كما قال لكن رفعاه (١) عنه، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر (٢).

(وقال فيه: وإذا قام من الركعتين يرفعهما إلى ثدييه) أصل الثدي للمرأة، ويستعمل للرجل تجوزًا، وللرجل ثندوة بضم الثاء والدال، وهذِه الرواية ضعيفة، والرواية المشهورة الصحيحة التي في البخاري وغيره عن ابن عمر: حتى يجعلهما حذو منكبيه (٣). ولا يبعد أن تكون رواية الثديين ها هنا في معنى رواية أنه كان يرفعهما إلى صدره فإن الثديين في الصدر.

وروى الطبراني في حديث طويل في مناقب عن وائل بن حجر قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا وائل إذا صليت فاجعل يديك حذاء أذنيك، والمرأة تجعل يديها حذاء ثدييها" (٤). وقد تقدم عن أبي حنيفة (٥) أنه يفرق في الرفع بين الرجل والمرأة عملًا بهذا (وهذا) أي كونه موقوفًا على ابن عمر (هو الصحيح) كما تقدم.

(ورواه الليث بن سعد ومالك وأيوب و) عبد الملك (بن جريج) أي عن نافع (موقوفًا) على ابن عمر - رضي الله عنهما - (وأسنده حماد بن سلمة وحده عن أيوب، ولم يذكر أيوب ومالك الرفع) أي: رفع يديه (إذا قام من


(١) في (س): وقفاه.
(٢) "فتح الباري" ٢/ ٢٦٠.
(٣) "صحيح البخاري" (٨٣٧).
(٤) "المعجم الكبير" ٢٢/ ١٩ (٢٨).
(٥) انظر: "بدائع الصنائع" ١/ ١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>