للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السجدتين) أي: من الركعتين قال في "شرح المهذب": المراد بالسجدتين الركعتان بلا شك كما جاء (١) في رواية الباقين، وهكذا قاله العلماء من المحدثين، والفقهاء إلا الخطابي فإنه ظن أن المراد السجدتان المعروفتان، ثم استشكل الحديث، وقال: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال به. فكأنه لم يقف على طرق الحديث، ولو وقفه عليها لحمله على الركعتين كما حمله الأئمة (٢).

(وذكره الليث في حديثه، قال ابن جريج: وفيه: قلت لنافع: أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن) بنصب العين (قال: لا) ولم يرد في روايات الحديث ما يدل على التفرقة في الرفع بين الرجل والمرأة، وعن الحنفية (٣) يرفع الرجل إلى الأذنين، والمرأة إلى المنكبين؛ لأنه أستر لها.

وروى مالك في "الموطأ" (٤)، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك، كما سيأتي.

(سواء) بالرفع خبر مبتدأ محذوف، بالنصب بفعل محذوف دلَّ عليه ما قبله أي جعلهن سواء كلهن.

(قلت: أشر لي) إلى أين أرفعهن (فأشار إلى الثديين) قال ابن عبد البر: اختلفت الآثار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في كيفية رفع اليدين في


(١) من (م).
(٢) "المجموع" للنووي ٣/ ٤٤٧.
(٣) "بدائع الصنائع" ١/ ١٩٩.
(٤) "الموطأ" ١/ ٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>