للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

افتتح الصلاة، ثم لم يرفعهما) بعد (حتى انصرف) (١) أي: من صلاته.

(قال أبو داود: هذا الحديث ليس بصحيح) كلها.

قال ابن عبد البر: اختلف العلماء في رفع اليدين في الصلاة، فقال مالك فيما رواه عنه ابن القاسم (٢): يرفع إذا كبر للإحرام، ولا يرفع في غيرها، وقال: إن كان (٣) الرفع ففي الإحرام. وهو قول الكوفيين، وأبي حنيفة وأصحابه (٤) وسائر فقهاء الكوفة قديمًا وحديثًا، قال ابن [خواز بنداد] (٥): الذي عليه أصحابنا لا يرفع إلا في تكبيرة (٦) الإحرام لا غير (٧).

[٧٥٣] (ثنا مسدد، ثنا يحيى) القطان (عن) محمد بن عبد الرحمن (ابن أبي ذئب، عن سعيد (٨) بن سمعان) بفتح السين وكسرها مولى الزُّرقيين، وثق (٩). (عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدًّا) (١٠)، فوق أذنيه مع رأسه، هكذا في رواية ذكرها


(١) قال الألباني في "ضعيف سنن أبي داود": إسناده ضعيف، ورجاله ثقات.
(٢) "المدونة" ١/ ١٦٥.
(٣) من (م).
(٤) "المبسوط" للسرخسي ١/ ٩٠.
(٥) في (س، م): جرير بن سداد. في "التمهيد" (٩/ ٢١٤): خواز بندار، وفي "لسان الميزان" (٧٨٧١): خواز منداد.
(٦) سقط من (م).
(٧) "التمهيد" ٩/ ٢١٢ - ٢١٣، ٢١٤.
(٨) في (ص، س): سعد.
(٩) "الكاشف" ١/ ٣٣٦.
(١٠) أخرجه الترمذي (٢٤٠)، والنسائي ٢/ ١٢٤، وأحمد ٢/ ٤٣٤ من طريق ابن أبي ذئب بنحوه.
وقال الترمذي: قال عبد الله بن عبد الرحمن: وهذا أصح من حديث يحيى بن اليمان، وحديث يحيى بن اليمان خطأ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>