للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للحنفية (١)، واستدل به بعض الشافعية (٢) على أن الثلج والبرد مطهران أي: قبل أن يذوبا، واستبعده ابن عبد السلام، وأبعد منه استدلال بعض الحنفية (٣) على نجاسة الماء المستعمل (٤). والله أعلم.

* * *


(١) "المبسوط" ١/ ٣٥٦.
(٢) انظر: "المجموع" ١/ ٨٠ - ٨١.
(٣) "المبسوط" ١/ ١٥١ - ١٥٢.
(٤) "فتح الباري" ٢/ ٢٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>