للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأصل شخص (رأسه) لازمًا (ولم يصوبه) أي: ولم ينكسه، ومنه الصيب (١) من المطر، والمراد بنفي (٢) التشخيص والتصويب أن يكون معتدل العنق والساق مع الظهر، وهو معنى قوله (٣) (ولكن بين ذلك) [وفيه إشارة إلى أن المسنون في الركوع استواء الظهر والعنق] (٤).

وفي "مجمع الغرائب" لعبد الغافر الفارسي: [يصبي رأسه] (٥) بفتح الصاد وكسر الباء المشددة وزيادة ياء بعدها، يقال: صبا رأسه يصبي إذا خفضه جدًّا، وقوله: (بين ذلك) فيه إضافة بين إلى اسم الإشارة مع كونها لا تضاف إلا لمتعدد؛ لأن ذلك متضمنة متعدد كما قال تعالى: {عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ} (٦) (وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد) بالتحتانية، أي: لم يشرع - صلى الله عليه وسلم - في السجود حتى يستوي ظهره.

(حتى يستوي قائمًا) فيه دليل على أن الرفع من الركوع والاعتدال فيه بأن يستوي قائمًا، وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال: أحدها: يجب، وثانيها: يستحب، وثالثها: يجب إلى ما هو إلى للاعتدال أقرب، ويستحب ما زاد عليه.

(وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسًا) (٧) فيه


(١) في (س، م): الصب.
(٢) في (ص، س): يلي.
(٣) سقط من (م).
(٤) سقط من (م).
(٥) سقط من (م).
(٦) البقرة: ٦٨.
(٧) في (س): قائمًا. وفي مطبوعة أبي داود: قاعدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>