للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(سمعه من جابر) بن عبد الله - رضي الله عنهما -؛ لأنه (١) ووالده صحابيان (كان معاذ) ابن جبل (يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجع فيؤمنا) و (قال مرة) أخرى (ثم يرجع فيصلي بقومه) لفظ البخاري: ثم يأتي قومه فيصلي بهم (٢). وفي هذا الحديث جواز صلاة المفترض خلف المتنفل؛ لأن معاذًا كان يصلي الفريضة (٣) مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فيسقط فرضه، ثم يصلي مرة ثانية بقومه فهي له تطوع، ولهم فريضة، وقد جاء هذا مصرحًا به فيما رواه البيهقي، عن أبي عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار عن جابر أن معاذًا كان يصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم فهي له تطوع ولهم فريضة (٤).

ورواه عن ابن جريج أيضًا عبد الرزاق بمثله إلا أنه قال: فيصلي بهم تلك الصلاة هي له نافلة، ولهم فريضة (٥).

والزيادة من الثقة مقبولة، وهذا جائز عند الشافعي وأحمد، ولم يجزه مالك وأبو حنيفة، وتأولوا حديث معاذ على أنه كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - تنفلًا، ومنهم من تأوله على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعلم به، ومنهم من قال في حديث جابر (٦): "هي له تطوع، ولهم فريضة". إنه قول


(١) في (ص، س، ل): لأنهما.
(٢) "صحيح البخاري" (٧١١).
(٣) من (م).
(٤) "السنن الكبرى" للبيهقي ٣/ ٨٦.
(٥) رواه الدارقطني "سننه" ١/ ٢٧٥، والبيهقي "السنن الكبرى" ٣/ ٨٦ من طريق عبد الرزاق.
(٦) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>