للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لينصرف) يعني: من صلاته (وما كتب له) منها (إلا عشر (١) صلاته) ولأحمد زيادة في أوله: أن عمار بن ياسر صلى صلاة فأخفها فقيل له: يا أبا اليقظان خففتَ! فقال: هل رأيتموني نقصت من حدودها شيئًا؟ فقالوا: لا. قال: إني بادرت سهو الشيطان، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الرجل ليصلي صلاة لا يكتب له نصفها ". الحديث إلى آخره (٢)، أو كما قال. قال (٣) العراقي: وإسناده صحيح (٤).

وفي هذا الحديث الحث الأكيد والحض الشديد على الخشوع والخضوع في الصلاة، وحضور القلب مع الله تعالى، والإتيان بالسنن (٥) والآداب الزائدة على الفرائض والشرائط؛ فإن الصلاة لا تقع صحيحة، ويكتب للمصلي فيها أجر كالعشر والتسع (٦) ونحوهما إلا إذا أتى بهما كاملين، فمتى أَخَلَّ بفرض أو شرط منها لم تصح، ولم يكتب له (٧) أجر أصلًا.

ويدل على هذا قول عمار في أول الحديث: هل رأيتموني تركت من حدودها شيئًا.

وقوله: إني بادرت سهو الشيطان. يدل على أن سبب ذهاب تسعة أعشار فضيلة الصلاة من وسوسة الشيطان، وذكره شيئًا من الأمور


(١) زاد في (ص، س): من.
(٢) "مسند أحمد" ٤/ ٣٢١.
(٣) من (س، ل، م).
(٤) انظر: "المغني في حمل الأسفار" ١/ ١١٩ - ١٢٠ (٤٦٢).
(٥) في (م): بالشيء.
(٦) في (م): السبح.
(٧) في (م): لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>