للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك عمدًا لبيان الجواز أو بغير قصد للاستغراق في التدبر.

وفيه حجة على من زعم أن الإسرار شرط لصحة الصلاة السرية، وقوله: (أحيانًا) يدل على تكرار ذلك منه.

قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال دون التوقف على اليقين؛ لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون إلا بسماع كلها (١).

ويحتمل أن يكون الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يخبرهم عقب الصلاة دائمًا أو غالبًا بقراءة السورتين، وهو [بعيد جدًّا] (٢).

(وكان يطول الركعة (٣) الأولى من الظهر، ويقصر) بالتشديد (الثانية [وكذلك في الصبح]) (٤) حكى النووي عن العلماء: كانت صلاته - صلى الله عليه وسلم - تختلف في الإطالة والتخفيف باختلاف الأحوال، فإذا كان المأمومون يريدون (٥) التطويل ولا شغل هناك لهم ولا له طوَّل، وإذا لم يكن ذلك خفف، وقد يريد (٦) الإطالة ثم يعرض ما يقتضي التخفيف كبكاء الصبي ونحوه، ويضم إلى هذا أنه قد يدخل في الصلاة في أثناء الوقت فيخفف، وقيل: إنما طوَّل في بعض الأوقات، وهو الأقل (٧).


(١) "إحكام الأحكام" ١/ ١٧٣.
(٢) في (ص): تعيين آخر.
(٣) زاد في (ص، س، ل): يستحب للقراءة.
(٤) من المطبوع.
(٥) في (س، ل، م): يؤثرون.
(٦) في (ل): يؤثر. وفي (س)؛ يؤيد.
(٧) "شرح النووي" ٤/ ١٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>