للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بلفظ التحديث مصرح به، وكذا رواية أبي [إسماعيل] (١) إبراهيم القناد، عن يحيى، حدثني عبد الله (٢)، فأمن بذلك تدليس يحيى.

(عن أبيه) أبي قتادة الأنصاري (ببعض هذا) الحديث (وزاد) فيه، و (في الأخيرتين) (٣) بفتح الهمزة (بفاتحة الكتاب) قد يستدل باقتصاره على فاتحة الكتاب من يقول أنه لا سورة في الأخريين من الرباعية، وهو الأظهر عند الشافعي (٤)، واستثنى منه المسبوق إذا سبقه الإمام بالأوليين، فيقرأ السورة في الأخريين؛ لئلا تخلو صلاته من ذلك، وقيل: لا استثناء كما لا يجهر فيهما (٥).

(وزاد همام قال: وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية) وجمع بين هذا الحديث وبين حديث سعد الآتي حيث (٦) أمد في الأوليين (٧) أن المراد تطويلهما على الأخريين لا التسوية بينهما في الطول، وقال من استحب استواءهما: إنما طالت الأولى بدعاء الاستفتاح، والتعوذ.

(و) يطول في الركعة الأولى (هكذا في صلاة العصر، وهكذا في صلاة


(١) ليست في الأصول، وأثبتناها من "تهذيب الكمال" ٢/ ١٤٠ (٢٠٩).
(٢) "السنن الكبرى" للنسائي ٢/ ١٠٢ - ١١ (١٠٤٨) ط/ مؤسسة الرسالة، وهو في "تحفة الأشراف" ٩/ ٢٥٥.
(٣) في الأصول: الأخريين.
(٤) "الأم" ١/ ٣١١ - ٣١٢.
(٥) في (م): فيها.
(٦) في (ص، س): حين.
(٧) حديث (٨٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>