للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والرابعة بعد الفاتحة، وعلى تقدير أن تكون الفاتحة داخلة في هذا القدر، ففيه دليل أيضًا؛ لأن الفاتحة سبع آيات فقط بالإجماع، ونصف الخمس عشرة يزيد على سبع آيات، وهذا هو الذي نص عليه الشافعي في "الأم" (١)، وصححه البيضاوي في شرحه لكتاب "التبصرة" المسمى بـ "التذكرة"، وأكثر العراقيين.

قال السبكي (٢) وتبعه الأذرعي (٣) وغيره، وهو المختار؛ لهذا الحديث، وثبت في "الموطأ" (٤) من فعل الصديق ما يدل على هذا؛ ولعل حديث أبي قتادة كان في بعض الأحيان لحاجة.

* * *


(١) "الأم" ١/ ٢١٥.
(٢) "الأشباه واالنظائر" ١/ ٢٣١.
(٣) في (س، م): الأوزاعي.
(٤) "الموطأ" ١/ ٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>