للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وحزرنا قيامه في الركعتين) الأخريين (١) كذا لابن حبان (على النصف من ذلك) فإن لفظه: وفي الركعتين الأخريين قدر خمس عشرة آية (٢).

(وحزرنا قيامه في الأوليين من) صلاة (العصر على قدر) قراءة (الأخريين) بضم الهمزة وسكون الخاء.

(من الظهر) فيه أن القراءة في العصر أقصر من القراءة في الظهر، وروى ابن حبان عن أبي هريرة: ما رأيت رجلًا أشبه صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فلان، فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر (٣).

وفيه دليل على قراء السورة بعد الفاتحة في الأخريين من الظهر، وكذا العصر، وثالثة المغرب.

[حزرنا] (٤) قيامه في الأخريين من) صلاة (العصر) للقراءة (على النصف من ذلك) يبين هذا رواية مسلم من رواية أبي سعيد أيضًا: وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك (٥).

واستدل الشافعي بهذا الحديث على استحباب القراءة في الثالثة


(١) من (م).
(٢) "صحيح ابن حبان" ٥/ ١٣٣ (١٨٢٥).
(٣) "صحيح ابن حبان" (١٨٣٧) ولفظه: ما رأيت أحدًا.
(٤) من المطبوع.
(٥) "صحيح مسلم" (٤٥٢) (١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>