للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلى جواز قراءة] (١) قصار المفصل في الصبح، وأن سورة كاملة أفضل من قدرها من بعض سورة طويلة؛ لأنه إذا قرأ بعض سورة فقد يقف في غير موضع الوقف، وهو انقطاع الكلام المرتبط وقد يخفى ذلك.

(في الركعتين كلتيهما) أي: في الركعة الأولى والثانية.

قال الجهني (فلا أدري أنسي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) فيه دليل على جواز النسيان عليه - صلى الله عليه وسلم -.

قال القاضي عياض: جمهور المحققين على جواز النسيان [عليه - صلى الله عليه وسلم -] (٢) ابتداءً فيما ليس طريقه البلاغ، ومَن جوَّزه قال: لا يقر عليه بل لابد أن يتذكره (٣)، واختلفوا هل من شرط ذلك الفور أم يصح على التراخي قبل وفاته - صلى الله عليه وسلم - (٤).

(أم قرأ ذلك عمدًا) تردد الصحابي في أن (٥) إعادة النبي - صلى الله عليه وسلم - {إِذَا زُلْزِلَتِ} في الركعة الثانية هل فعله ناسيًا لكون المعتاد من قراءته أن يقرأ في الركعة الثانية غير ما قرأ به في الأولى فلا يكون مشروعًا لأمته، أو فعله عمدًا ليكمل للمصلي ثواب ختمة كاملة فإن {إِذَا زُلْزِلَتِ} تعدل قراءتها نصف ختمة، فيكون ذلك (٦) مشروعًا لأمته يقتدى


(١) تكررت في (ص).
(٢) من (م).
(٣) في (ص، س، ل): يتذكر. والمثبت من (م)، و"شرح النووي".
(٤) "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" ٢/ ١٥٠، وانظر: "شرح النووي" (٦/ ٧٦).
(٥) من (م).
(٦) من (س، ل، م).

<<  <  ج: ص:  >  >>