للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

به فيه ويجري هذا في قراءة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} قياسًا عليها، وعلى هذا فيكون إعادة السورة مستحبة إذا كان قراءتها تعد (١) جزءًا من القرآن، ويحتمل أن يكون أعادها عمدًا لبيان الجواز، وعلى هذا فيكون الإعادة في حقه - صلى الله عليه وسلم - فيها فضيلة لتبيينه (٢) الأمور الشرعية وفي حقنا الجواز [بلا فضيلة] (٣)، وإن كان أعادها ناسيًا فلا مشروعية أصلًا فتكون الإعادة مترددة بين المشروعية، وعدمها، وإذا دار الأمر بين أن يكون مشروعًا أو غير مشروع فحمل فعله - صلى الله عليه وسلم - على المشروعية أولى، لأن الأصل في أفعاله التشريع، والنسيان على خلاف الأصل، ونظير هذِه القاعدة ما ذكره الأصوليون فيما تردد فيه فعله - صلى الله عليه وسلم - بين أن يكون فعله جبليًّا فلا مشروعية فيه (٤) أو فعله لبيان الحكم الشرعي فيه ومثلوه بالحج راكبًا.

وحكى الرافعي (٥) وجهين في مسألة ذهاب العيد في طريق والرجوع في آخر، وقال: إن الأكثرين على التأسي به ويجري هذان الوجهان في كل ما أمكن حمله على العبادة المشروعة أو على غير العبادة كالعادة والنسيان ونحوهما والله أعلم.

* * *


(١) في (م): تعدل.
(٢) في (ص، س): لنسيه.
(٣) في (م): للأفضلية.
(٤) سقط من (م).
(٥) "الشرح الكبير" ٥/ ٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>