للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث إلى مسجدنا فقال: ) أي أبي سليمان (وما أريد الصلاة ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله يصلي.

قال: فقعد (١) في الركعة الأولى) فإن قلت: المناسب أن يقال من الركعة الأولى؛ لأن النهوض منها لا فيها (٢). قلت: هو متعلق بالسجود، أي السجود الذي في الركعة الأولى، وهو خبر مبتدأ محذوف، أي هذا الحكم كان فيها أو تكون في بمعنى من؛ والغرض منه بيان سنة جلسة الاستراحة، وقد يؤخذ منه أن جلسة الاستراحة من الركعة الأولى تبعًا للسجود، وقيل: هي من الركعة الثانية، والمشهور أنها فاصلة بين الركعتين، وقوله: (في الركعة الأولى) يشمل الفرض والنفل.

(حين يرفع رأسه من السجدة الآخرة) (٣) يعني: السجدة الثانية، ويخرج بهذا التقييد سجدة التلاوة فإنه لا يستحب فيها هذا الجلوس كما ذكره النووي من زوائد "الروضة" (٤)؛ لأنه زيادة في الصلاة لم يرد فعلها، وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز للرجل أن يعلم غيره الصلاة والوضوء عملًا وعيانًا كما فعل جبريل -عليه السلام-.

[٨٤٤] (ثنا مسدد، قال: ثنا هشيم) بن بشير الواسطي (عن خالد) بن


(١) في (م): يفعل.
(٢) في (م): لها.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) ١/ ٣٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>