للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أم لا] (١) كما لو توضأ ونوى التبرد، فإن قلت: كيفية الرؤية لا يمكن أن يريهم إياها، أجاب الكرماني: المراد لازمها وهي كيفية صلاته -صلى الله عليه وسلم-؛ فإن قلت: ما حكم هذِه الصلاة حيث لم يقصد بها عبادة الله تعالى قلت: هي أمر (٢) مباح من حيث الرؤية لكنها طاعة من حيث (٣) كان المقصود بها تعليم الشريعة (٤).

زاد البخاري: فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا أبي يزيد. انتهى، وأبو يزيد هو عمرو بن سلمة الجرمي، واختلف في ضبط كنيته، فضبطه الأكثر بالتحتانية والزاي، وعند الحموي وكريمة بالموحدة والراء مصغر، وكذا ضبطه مسلم في "الكُنى" (٥).

(فقلت: لأبي قلابة كيف كان يصلي) النبي -صلى الله عليه وسلم- (قال: مثل صلاة شيخنا هذا -يعني: عمرو بن سلمة إمامهم- وذكر أنه إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى قعد، ثم قام) (٦) أخرجه البخاري والنسائي (٧)، وسلمة بكسر اللام.

[٨٤٣] (ثنا زياد بن أيوب، ثنا إسماعيل، عن أيوب، عن أبي قلابة


(١) من (س، ل، م).
(٢) من (س، ل، م).
(٣) من (م).
(٤) "البخاري بشرح الكرماني" ٥/ ٦٠.
(٥) "الكنى والأسماء" ١/ ١٥٨.
(٦) الحديث أخرجه البخاري (٨٢٤)، والنسائي ٢/ ٢٣٣ من طريق أيوب به.
(٧) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>