للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيجوز أن تكون "في" بمعنى "من" قول الشاعر:

ألا عم صباحًا أيها الطلل البالي ... وهل [يعمن من] (١) كان في (٢) العصر (٣) الخالي

وهل يعمن (٤) من كان أحدث عهده ... ثلاثين شهرًا في ثلاثة أحوال

أي من ثلاثة أحوال، وقيل: الأحوال جمع حال لا حول. وقال ابن جني: التقدير في عقب ثلاثة أحوال، ولا دليل على هذا التقدير (٥).

قال البيهقي: وهذا الإقعاء المرخص فيه أو المسنون على ما روينا عن ابن عباس وابن عمر هو أن يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض ويضع إليتيه على عقبيه ويضع ركبتيه على الأرض (٦). ثم روى الأحاديث الواردة في النهي عن الإقعاء بأسانيد عن الصحابة وضعفها كلها، وبين ضعفها ثم قال: حديث ابن عباس وابن عمر صحيح. انتهى (٧).

وحديث النهي عن الإقعاء في الصلاة رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري (٨)، أي: في أن الحسن سمع من سمرة مطلقًا، كما


(١) في (م): يعمر من في.
(٢) سقطت من الأصول الخطية واستدركتها من المصادر اللغوية.
(٣) في (ص): لقصر.
(٤) في (م): يعمر.
(٥) "الخصائص" لابن جني ٢/ ٣١٤، وانظر: "مغني اللبيب" لابن هشام ١/ ٢٢٥.
(٦) "السنن الكبرى" ٢/ ١١٩.
(٧) "السنن الكبرى" ٢/ ١٢٠.
(٨) "المستدرك" ١/ ٢٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>