للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأربعة. قال: (حدثنا معاوية بن صالح) بن حدير الحضرمي الحمصي قاضي الأندلس، أخرج له مسلم والأربعة.

(عن ربيعة بن يزيد) (١) القصير الإيادي فقيه دمشق.

(عن أبي إدريس) عائذ الله بن عبد الله (الخولاني) الدمشقي، لأبيه صحبة (عن جبير بن نفير الحضرمي، عن عقبة بن عامر الجهني، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء) أي: لم يترك من شرائطه وفرائضه وسننه شيئًا.

(ويصلي ركعتين) فيه استحباب صلاة ركعتين فأكثر عقب كل وضوء، وذلك عند الشافعية (٢) من السنن المؤكدة، حتى تفعل عندهم في أوقات الكراهة؛ لأن لها سببًا واستدلوا على ذلك بحديث بلال المخرج في البخاري (٣). وعند المالكية (٤) لا تنفل في أوقات النهي مطلقًا، وليستا من السنن، وإنما يستحب (٥) في غير أوقات النهي.

وأجابوا عن حديث بلال بأنه يجوز أن يكون مخصوصًا بغير أوقات النهي، وليس ذلك بأول عام خص، ويكون ذلك (٦) جمعًا بين حديثه


(١) في (م): زيد.
(٢) "المجموع" ٣/ ٥١٩.
(٣) أخرج البخاري (١١٤٩) من حديث أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لبلال عند صلاة الفجر: "يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة؟ " قال: ما عملت عملًا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورًا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.
(٤) "حاشية الدسوقي" ١/ ٣١٤.
(٥) في (ص، ل): المستحب.
(٦) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>