للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يمينًا أو شمالًا، فإنه مكروه كراهة تنزيه.

وقال المتولي في "التتمة": يحرم للحديث الذي (١) قبله: "لا يزال الله مقبلًا على العبد ما لم يلتفت" (٢).

قال الأذرعي: والمختار أنه إن تعمده مع علمه بالخبر حرم (٣)، قال: والأشبه إن كرره ثلاثًا عامدًا ذاكرًا متواليًا البطلان، وقولنا بوجهه احتزازًا عما لو التفت فتحول صدره أو قدميه فإن صلاته تبطل.

(فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد) والاختلاس أخذ الشيء بسرعة، ويقال: اختلس الشي إذا استلبه، وفي الحديث النهي عن الخليسة (٤) (٥). بفتح الخاء، وهو ما يستخلص من السبع فيموت قبل أن يذكى. والنهي عن الالتفات لا يكره إلا لغير حاجة، فإن كان لحاجة لم يكره؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان في سفر فأرسل فارسًا في شعب من أجل الحرس، فجعل يصلي وهو يلتفت إلى الشعب (٦). كما سيأتي في (٧) الحديث في الجهاد (٨)، وقال الحاكم أنه على شرط الشيخين (٩).

* * *


(١) من (م).
(٢) انظر: "فتح الباري" ٢/ ٢٧٤.
(٣) انظر: "مرقاة المفاتيح" ٤/ ٧٧.
(٤) في (م): المختلسة.
(٥) رواه الترمذي (١٤٧٤)، والإمام أحمد ٤/ ١٢٧ من حديث العرباض بن سارية - رضي الله عنه -.
(٦) سيأتي برقم (٩١٦) من حديث سهل ابن الحنظلية.
(٧) سقط من (ل، م).
(٨) سيأتي برقم (٢٥٠١).
(٩) "المستدرك" ٢/ ٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>