للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة، وكان عثمان وكانت الفتنة فتلفت (١) الناس يمينًا وشمالًا (٢). لكن في إسناده موسى بن عبد الله بن أبي أمية لم يخرج له من الكتب الستة غير ابن ماجه.

(فاشتد قوله في ذلك) إما بتكرير ذلك أو غيره من المبالغة فيه (فقال: لينتهين) اللام جواب قسم محذوف، وفيه روايتان للبخاري، فالأكثرون بفتح أوله وضم الهاء وحذف الياء وتشديد النون (٣) على البناء للفاعل، والثانية: بضم الياء وسكون النون وفتح المثناة فوق والهاء والياء وتشديد النون للتأكيد على البناء للمفعول (عن ذلك، أو) للتخيير نظير قوله تعالى: {تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ} (٤) أي: يكون أحد الأمرين إما المقاتلة أو الإسلام، وهو خبر في معنى الأمر (لتخطفن) بضم التاء وفتح الفاء على البناء للمفعول (أبصارهم) يعني: لا يخلو الحال من أحد الأمرين، إما الانتهاء عنه وإما العمى، وهو وعيد عظيم وتهديد شديد وعلى هذا فالفعل المذكور حرام.

والمشهور في المذهب أنه مكروه، وبالغ ابن حزم فقال: تبطل الصلاة (٥). وقيل: المعنى في ذلك أنه يخشى على الأبصار من الأنوار التي تنزل بها الملائكة على المصلي كما في حديث أسيد بن حضير


(١) في (ص): فالتفتت. وفي (س، ل): فتلفتت.
(٢) "سنن ابن ماجه" (١٦٣٤).
(٣) في (س، ل، م): الياء.
(٤) الفتح: ١٦.
(٥) "المحلى" ٣/ ٣٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>