للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم؟ ! ) قال ابن المنير: نظر المأموم للإمام من مقاصد الائتمام، فإن تمكن من مراقبته بغير التفات أو رفع بصر إلى السماء فإن (١) ذلك من إصلاح صلاته (٢). وإنما أبهم الفاعلين لئلا ينكسر خاطرهم، فإن النصيحة على رؤوس الأشهاد فضيحة.

وقال ابن بطال: فيه حجة لمالك في أن نظر المصلي يكون إلى جهة القبلة، وقال الشافعي والكوفيون: يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوده، لأنه أقرب إلى الخشوع (٣). وورد ذلك في حديث أخرجه سعيد بن منصور من مراسيل محمد بن سيرين ورجاله ثقات، وأخرجه البيهقي موصولًا وقال: المرسل هو المحفوظ (٤). ويمكن أن يفرق بين المأموم والإمام، فيستحب للمأموم النظر إلى موضع السجود إلا حيث يحتاج إلى مراقبة إمامه، وكذا الإمام والمنفرد، واستثنى بعض أصحابنا الصلاة في الكعبة فإنه ينظر إليها (٥).

وروى ابن ماجه بإسناد حسن عن أم سلمة بنت أبي أمية زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: كان الناس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام المصلي يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع [قدميه فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع] (٦) جبينه، فتوفي أبو بكر فكان عمر،


(١) في (ل، م): كان.
(٢) نظر: "فتح الباري" ٢/ ٢٧١
(٣) "شرح صحيح البخاري" ٢/ ٣٦٣.
(٤) "السنن الكبرى" ٢/ ٢٨٣، وانظر: "فتح الباري" ٢/ ٢٧١.
(٥) انظر: "المقدمة الحضرمية" ص ٦٦.
(٦) من (ل، م).

<<  <  ج: ص:  >  >>