للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الصلاة بغيرها (١). وهو بعيد (٢)؛ فإن نسخ (٣) الناسخ لا يتبين إلا بتأخره عن المنسوخ، فإنه رفع لحكم سابق؛ لكن جزم ابن دقيق العيد (٤) أن هذا الفعل متأخر عن قوله في رواية مسلم وغيره: "إن في الصلاة لشغلًا" (٥). وادعى آخرون خصوصية ذلك برسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ لا يؤمن من الطفل البول، وفيه نظر، فأي دليل دل على الخصوصية في ذلك برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي الباب حديث عن أنس رواه ابن عدي من طريق أشعث بن عبد الملك، عن الحسن، عن أنس، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي والحسن على ظهره، فإذا سجد نحاه (٦)، قال ابن حجر: وإسناده حسن، والله أعلم (٧).

[٩٢١] (حدثنا مسلم (٨) بن إبراهيم) الأزدي الفراهيدي شيخ البخاري، قال: (حدثنا علي بن المبارك) الهنائي قال: (حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم) بفتح الضادين المعجمتين (بن جوس) بفتح الجيم وإسكان الواو وآخره سين مهملة، ويقال: ضمضم بن الحارث بن جوس الهنائي اليمامي.


(١) "الاستذكار" ٦/ ٣١٤.
(٢) في (س): مقيد.
(٣) سقط من (م).
(٤) في "إحكام الأحكام" ص ٢٦٢.
(٥) رواه البخاري (١١٩٩)، ومسلم (٥٣٨) عن ابن مسعود.
(٦) "الكامل" ٢/ ٣٩.
(٧) "التلخيص الحبير" ١/ ٧٣.
(٨) في (م): على.

<<  <  ج: ص:  >  >>