للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: ليس به بأس (١)، وعن يحيى بن معين (٢) وأحمد بن عبد الله العجلي: ثقة (٣).

(عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اقتلوا الأسودين) من التغليب (٤) كالأسودين التمر والماء، وهذا الأمر بقتلهما (في الصلاة) أمر ندب لا إيجاب (الحية والعقرب) بنصبهما. قال في "شَرح السُّنَّة": فيه دلالة على جواز العمل اليسير في الصلاة، وأن موالاة (٥) الفعل مرتين في حالة واحدة لا تفسد الصلاة، وذلك أن قتل العقرب غالبًا يكون بالضربة والضربتين، وأما إذا تتابع العمل وصار في حد الكثرة بطلت صلاته (٦). قال: وفي معنى الحية والعقرب كل ضرار مباح للقتل كالزنابير والشبثان (٧).

ولعل المراد [بالشبثان الشبث] (٨) وهو العنكبوت، ونحو هذا رخص فيه عامة العلماء من الصحابة فمن بعدهم في قتل الأسودين في الصلاة إلا إبراهيم النخعي فإنه لم يرخص وقال: إن في الصلاة شغلا (٩). ثم قال:


(١) "مسائل أحمد" رواية صالح (١٠٢٢).
(٢) "تاريخ ابن معين" برواية الدارمي ١/ ١٣٥.
(٣) "معرفة الثقات" ١/ ٤٧٤.
(٤) في (ص، س): الثعلبين.
(٥) في (ص، س): توالا.
(٦) "شرح السنة" ٣/ ٢٦٧ - ٢٦٨.
(٧) في (م): السبيتان. وفي (س): النسيان.
(٨) في (س، م): بالسبتان السبت.
(٩) "مصنف عبد الرزاق" (١٧٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>