للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والسنة أولى بالاتباع (١) ثم (٢) قال: وروى معاذ عن أنس أنهم كانوا يقتلون القمل والبراغيث في الصلاة (٣)، وفي المرسل في القملة يصرها حتى يصلي (٤)، وعن ابن المسيب يدفنها كالنخامة (٥) (٦). انتهى.

ويدل على أن الحكم لا يختص بالحية والعقرب ما رواه مسلم في "صحيحه" من حديث زيد بن جبير، عن ابن عمر، عن إحدى نسوة النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحديا والغراب، وقال: في الصلاة (٧). وروى المصنف بإسناد منقطع عن رجل من بني عدي بن كعب، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهم: "إذا وجد أحدكم عقربًا وهو يصلي فليقتلها بنعله اليسرى" (٨).

[٩٢٢] (حدثنا أحمد بن حنبل، ومسدد وهذا لفظه) قال: (حدثنا بشر بن المفضل) قال: (حدثنا برد) بضم الباء الموحدة وإسكان الراء ثم دال مهملة، وهو ابن سنان أبو العلاء، وثقه جماعة (٩).

(عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول


(١) "شرح السنة" ٣/ ٢٦٨.
(٢) سقط من (م).
(٣) رواه الدولابي في "الكنى والأسماء" ١/ ٤٨٠ (١٧٠٢) عن توبة.
(٤) رواه البيهقي ٢/ ٢٩٤.
(٥) انظر: "سنن البيهقي الكبرى" ٢/ ٢٩٤.
(٦) "شرح السنة" ٣/ ٢٦٨.
(٧) "صحيح مسلم" (١١٩٨) (٦٨).
(٨) "مراسيل أبي داود" (٤٧).
(٩) انظر: "تهذيب الكمال" (٦٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>