للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الله - صلى الله عليه وسلم - قال أحمد) بن حنبل في روايته (١): (يصلي) زاد النسائي: تطوعًا (٢). وكذا ترجم عليه الترمذي (٣).

(والباب عليه (٤) مغلق) فيه أن المستحب لمن صلى في مكان بابه للقبلة أن يغلق الباب عليه ليكون سترة للمار بين يديه؛ ولأن غلق الباب أستر، وفيه إخفاء صلاته عن الآدميين (فجئت فاستفتحت) أي: استأذنت؛ لما روى ابن حبان من طريق حماد بن سلمة، عن برد، عن عائشة قالت: استأذنت و (٥) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٦) يصلي فمشى عن يمينه أو عن شماله، ثم فتح لي، ثم رجع إلى مقامه، وبوب عليه ذكر الإباحة للمرء أن يفتح بابًا عند الحادثة بحدث وهو يصلي (٧).

(قال أحمد) ابن حنبل: (فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه) الذي كان فيه أولًا (٨)، وهذا المشي محمول على أنه مشى خطوة أو خطوتين أو مشى أكثر من ذلك متفرقًا كما تقدم، وفيه دليل على أن الخطا اليسيرة تباح في الصلاة [لسبب يحدث] (٩).


(١) في (ص): رواية.
(٢) "سنن النسائي" ٣/ ١١.
(٣) قبل حديث (٦٠١).
(٤) سقط من (م).
(٥) من (ل، م).
(٦) زاد في (ص): وهو.
(٧) لم أجده فيه، وانظر: "صحيح ابن حبان" (٢٣٥٥).
(٨) سقط من (س، ل، م).
(٩) في (م): ليست بحدث.

<<  <  ج: ص:  >  >>