للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فاحشًا ولا متفحشًا (١).

(ثُمَّ قَال: إِنَّ هذِه الصَّلَاةَ) يعني مطلق الصلاة، فيشمل الفرائض فرض عين والكفاية والسنن المؤكدات والمستحبات والسنن (لَا يَحِلُّ فِيهَا شَيءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ) فيه تحريم الكلام في الصلاة سواء كان لحاجة أم لا وسواء كان لمصلحة الصلاة أو غيرها فإن احتاج إلى تنبيه أو إذن لداخل ونحوه سبح إن كان رجلًا، وصفقت إن كانت امرأة، وهذا مذهبنا، والأئمة الثلاثة وجمهور السلف والخلف، وقالت طائفة منهم الأوزاعي: يجوز الكلام لمصلحة الصلاة لحديث ذي اليدين (٢). وسيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى (هذا) يحتمل أن يكون هذا (٣) إشارة لما هو معلوم في الذهن من كلامهم.

(إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ القُرْآنِ) يدل على منع الكلام بغير التسبيح والتكبير والقراءة ومنع تشميت العاطس فيها وهو متمسك لمن منع الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القرآن؛ لأن إنما للحصر وتنفصل عنه بما (٤) ثبت من تخصيص هذا الحديث بدعائه - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة على قوم بأعيانهم (٥).

(أَوْ كَمَا قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -) هذا يستعمله المحدثون فيما رووه


(١) أخرجه البخاري (٦٠٣١).
(٢) "شرح النووي" ٥/ ٢١.
(٣) في (ص، س): هنا.
(٤) في (م): كما.
(٥) في (ص، س): بأيمانهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>