للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واعتقد ذلك جزمًا كفاه ذلك في صحة إيمانه، ولا يكلف مع هذا إقامة الدليل والبرهان على ذلك، ولا يلزمه معرفة الدليل، وهذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور.

(قَال: أَعْتِقْهَا) بقطع الهمزة المفتوحة (فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ) فيه دليل على أن عتق المؤمن أفضل من الكافر، ولا خلاف في جواز عتق الكافر في التطوع، وأنه لا يجزئ في كفارة القتل، نص"الله تعالى على المؤمنة، واختلف في كفارة اليمين والظهار وتعمد الوطء في رمضان فمالك والشافعي وعامتهم لا يجيزون إلا مؤمنة حملًا لمطلق هذِه الكفارات على مقيد كفارة القتل، وذهب الكوفيون إلى (١) أن ذلك ليس شرطًا [وهذا متوسط] (٢) في كتب الأصول.

[٩٣١] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ) بفتح النون والسين المهملة وثقه المصنف وتفرد بالرواية عنه (٣) قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عَمْرٍو) القيسي (٤)، وهو أبو عامر العقدي البصري الحافظ، قال: (حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ) بالتصغير ابن سليمان (٥) العدوي (٦).

(عَنْ هِلَالِ بن) أبي ميمونة (عَلِيٍّ) تقدم (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ


(١) من (م).
(٢) من (م).
(٣) "تهذيب الكمال" ٢٧/ ٨٢.
(٤) في (ص، س): العنسي.
(٥) في (ص، س): اليمان.
(٦) كذا بالنسخ الخطية. ولم أقف على تلك النسبة في مصادر ترجمته وإنما هو الخزاعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>