للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث أنس (١)، وتعقب [بعدم الملازمة] (٢) فلا يلزم من تسمية المؤمِّن داعيًا عكسه، قاله ابن عبد البر (٣)، على أن الحديث في الأصل لم يصح، ولو صحَّ فإطلاق كون هارون داعيًا إنما هو للتغليب، وقال بعضهم: معنى قوله: "إذا أمّن" بلغ موضع التأمين، كما يقال: أنجد، إذا (٤) بلغ نجدًا وإن لم يدخلها، قال ابن دقيق العيد: وهذا مجاز؛ فإن وجد دليل يرجحه (٥) عمل به وإلا فلا؛ لأن الأصل عدم (٦) المجاز (٧).

وجمع الجمهور بين الروايتين بأن المراد بقوله: "إذا أمَّن" أي: أراد التأمين ليقع تأمين الإمام والمأموم معًا.

(فَأَمِّنُوا) استدل به على تأخير تأمين المأموم [عن تأمين الإمام] (٨)، لكن المراد به هنا المقارنة، وبذلك قال الجمهور، قال أبو محمد الجويني: لا يستحب مقارنة الإمام في شيء من الصلاة غيره. قال إمام الحرمين: يمكن تعليله بأن التأمين لقراءة الإمام لا لتأمينه (٩)؛ فلذلك


(١) رواه ابن أبي أسامة في "بغية الباحث" (١٧٢) من حديث أنس مرفوعًا.
(٢) في (ص، س): تقدم الملائكة.
(٣) "التمهيد" ٧/ ١٢.
(٤) من (س، ل، م).
(٥) من (ل، م).
(٦) في (ص، س، ل): جمع.
(٧) "إحكام الأحكام" ١/ ١٤٣.
(٨) من (س، ل، م).
(٩) "نهاية المطلب" ٢/ ١٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>