للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يتأخر عنه. وهو أصح (١)، ثم إن هذا الأمر عند الجمهور للندب، وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم عملًا بظاهر الأمر، قال: وأوجبه (٢) الظاهرية على كل مصلٍّ، ثم في مطلق أمر المأموم بالتأمين أنه يؤمِّن وإن كان مشتغلًا بالقراءة في الفاتحة، وبه قال أكثر الشافعية، ثم اختلفوا: هل تنقطع بذلك الموالاة؟ على وجهين: أصحهما لا تنقطع؛ لأنه مأمورٌ بذلك لمصلحة الصلاة، بخلاف الأمر الذي لا يتعلق بها كالحمد للعاطس (٣).

(فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلَائِكَةِ) وفي رواية لمسلم: "فإن الملائكة تؤمّن" قبل قوله: "فمن وافق" (٤) وكذا رواية البخاري (٥) في الدعوات، وهو دالٌّ على أن المراد الموافقة في القول والزمان، خلافًا لمن قال: إنَّ (٦) المراد الموافقة في الإخلاص والخشوع ونحو ذلك من الصفات المحمودة، أو في إجابة الدعاء أو في الدعاء بالطاعة خاصة، أو المراد (٧) بتأمين الملائكة استغفارهم للمؤمنين.

وقال ابن المنير: الحكمة في إيثار (٨) الموافقة في القول والزمان أن


(١) في (م): واضح.
(٢) في (ص): واجب.
(٣) انظر: "فتح الباري" ٢/ ٣٠٩.
(٤) "صحيح مسلم" (٤١٠/ ٧٤) بنحوه.
(٥) "صحيح البخاري" (٦٤٠٢).
(٦) من (م).
(٧) في (م): أراد.
(٨) في (م): إتيان.

<<  <  ج: ص:  >  >>