للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"الذخائر"، ونصَّ الشافعي في "الأم" (١) على أن المأموم يؤمِّن و (٢) لو تركه الإمام عمدًا أو سهوًا (٣).

[٩٣٧] (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن مخلد الإمام أبو يعقوب (بْنِ رَاهَوَيْهِ) المروزي، شيخ الشيخين، قال: (أنبأنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ) بن عيينة (عَنْ عَاصِمٍ) بن سليمان الأحول.

(عَنْ أَبِي (٤) عُثْمَانَ) عبد الرحمن بن مِلّ، بكسر الميم وضمها وتشديد اللام، النهدي (٥).

(عَنْ بِلَالٍ) بن رباح أمه حمامة (أَنَّهُ قَال يَا رَسُولَ الله لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ) قال ابن الأثير: يشبه أن يكون معناه أن بلالًا كان يقرأ الفاتحة في السكتة الأولى من السكتتين، فربما بقي عليه الشيء منها [ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد فرغ من قراءتها فاستمهله بلال في التأمين بقدر ما تتم فيه] (٦) قراءة بقية السورة حتى ينال بركة موافقته في التأمين (٧)، وتأوله بعضهم على أن بلالًا كان يقيم في الموضع الذي يؤذن فيه من وراء الصفوف، فإذا قال: قد قامت الصلاة كبَّر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فربما سبقه ببعض ما يقرؤه فاستمهله قدر ما يلحق


(١) "الأم" ١/ ٢١٤ - ٢١٥.
(٢) من (ل، م).
(٣) "فتح الباري" ٢/ ٣١٠.
(٤) في (م): ابن.
(٥) في (م): المهدي.
(٦) من (ل، م).
(٧) "النهاية": (أمه).

<<  <  ج: ص:  >  >>