للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن حجر (١): وجدت في بعض النسخ من ابن ماجة: عن هشام بن عمار وأبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن ابن عيينة (٢) بإثباتها، ولا يصح؛ لأن أبا بكر بن أبي شيبة قد رواه في "مسنده" و"مصنفه" بدونها (٣)، وكذلك حفاظ أصحاب ابن عيينة: الحميدي وابن المديني وغيرهما. وله طريق أخرى ضعيفة من رواية أبي (٤) فروة محمد بن يزيد بن سنان، عن أبيه، عن عثمان، والوليد بن ساج عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة.

(قَال ابن شِهَابٍ: وَكَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: آمِينَ) كذا للبخاري (٥).

قال ابن حجر: وهو متصل إليه برواية مالك عنه، وأخطأ من زعم أنه معلَّق.

وفي هذا حجة على الإمامية في قولهم: إن التأمين يبطل الصلاة، ولأنه (٦) لفظ ليس بقرآن ولا ذكر. ويمكن أن مستندهم ما نقل عن جعفر الصادق أن معنى آمين المشددة: قاصدين إليك، وبه تمسك من قال أنه بالمد والتشديد، وصرح المتولي من الشافعية بأن من قالها هكذا بطلت صلاته، وظاهر سياق الأمر أن المأموم إنما يؤمن إذا أمَّن الإمام، لا (٧) إذا ترك، وقال به بعض الشافعية كما صرح به صاحب


(١) "فتح الباري" ٢/ ٢٦٥، ٢٦٦.
(٢) في (م): عتيبة.
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" ٥/ ٣٠٩ (٨٠٤١)، ٢٠/ ١٧٤ (٣٧٥٤٦).
(٤) في (م): ابن.
(٥) "صحيح البخاري" (٧٨٠).
(٦) في (ص): كأنه. والمثبت من "فتح الباري".
(٧) في (ص، س): لأنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>