للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي آخِرِهِ: "إِذا نابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلاةِ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجال وَلْيُصَفِّحِ النِّساءُ" (١).

١٤٢ - حَدَّثَنا مَحْمُودُ بْن خالِدٍ، حَدَّثَنا الوَلِيدُ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَيُّوبَ قال: قَوْلُهُ: "التَّصْفِيحُ لِلنِّساءِ". تَضْرِبُ بِأُصْبُعَيْنِ مِنْ يَمِينِها عَلَى كَفِّها اليُسْرَى (٢).

* * *

باب التَّصْفِيقِ فيِ الصَّلَاةِ

[٩٣٩] (حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف.

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال (٣): قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ) وللبخاري: "من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله" (٤).

(وَالتَّصْفِيقُ) سيأتي كيفيته، اختلف فيه، فقيل: لا يجوز التصفيق في الصلاة لا للرجال ولا للنساء، وإنما هو التسبيح للجميع؛ لقوله عليه السلام: "من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبَّح التفت إليه" (٥) قال القرطبي: هذا مشهور مذهب مالك وأصحابه، وتأولوا قوله عليه السلام: "إنما التصفيق" (لِلنِّسَاءِ) أن ذلك ذم للتصفيق، والمعنى أنه من شأن النساء لا الرجال، وقيل (٦): هو سنة للنساء دون الرجال لهذا الحديث


(١) انظر السابق.
(٢) صححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٨٧٠).
(٣) من (م).
(٤) "صحيح البخاري" (١٢١٨).
(٥) سيأتي تخريجه في الحديث التالي.
(٦) من (س، ل، م).

<<  <  ج: ص:  >  >>