للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولما بعده، وهو مذهب الشافعي وغيره من العلماء، وحكي عن مالك أيضًا، وعللوا اختصاص النساء بالتصفيق لأن أصواتهن عورة ولذلك منعن من الأذان ومن الجهر بالإقامة والقراءة، وهو معنى مناسب يشهد الشرع له بالاعتبار (١).

[٩٤٠] (حَدَّثَنَا) عبد الله بن مسلمة (الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي حَازِمِ) الحكيم (٢) سلمة (بْنِ دِينَارٍ) مولى الأسود بن سفيان الأعرج المدني الأفزر (٣) (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ) الساعدي - رضي الله عنهما - (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ) بن الخزرج الأكبر، أخي الأوس (لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ وَكَانَتِ الصَّلَاةُ) أي قرب وقتها، فيه فضل الإصلاح بين الناس، ومشي الإمام وغيره في ذلك، وإن كان وقت الصلاة قد قرب، ومعلوم أن صلاة الجماعة مفوتة لاشتغاله في الإصلاح بينهم.

(فَجَاءَ المُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ) فيه أن المؤذن يأتي إلى الإمام ليعلمه بحضور الجماعة واَذنه (فَقَال: أَتُصَلِّي بِالنَّاسِ فَأُقِيمَ؟ ) بنصب فأقيم جواب الاستفهام كقوله تعالى: {فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ} (٤) فيه عرض المؤذن على الفاضل في غيبة الإمام أن ينوب عنه (قَال: نَعَمْ) فيه الإجابة إلى مطلوب المؤذن في النيابة عن الإمام (فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ) بالناس فيه أن الذي ينوب عن الإمام يكون أفضل القوم وأصلحهم


(١) "المفهم" ٢/ ٥٦.
(٢) في (ص، س، ل): الحكم.
(٣) في (ص، س، ل): الأعرا.
(٤) الأعراف: ٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>