للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لذلك الأمر وأقومهم به.

(فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالنَّاسُ) مبتدأ (فِي الصَّلَاةِ فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ) توضحه رواية النسائي: فخرق الصفوف حتى قام في الصف المقدم (١).

فيه دليل على جواز خرق الإمام الصفوف ليصل إلى موضعه إذا احتاج إلى خرقها لخروجه لطهارة أو رعاف ونحوهما ورجوعه، وكذا من احتاج إلى الخروج من المأمومين لعذر، وكذا له خرقها في الدخول إذا رأى قدامهم فرجة، فإنهم مُقصرون بتركها.

(فَصَفَّقَ النَّاسُ) رواية النسائي: "فصفح الناس بأبي بكر ليؤذنوه برسول الله - صلى الله عليه وسلم -". فيه دليل على أن الفعل اليسير كالتصفيق لا يبطل الصلاة، وفيه أن الإمام إذا لم ينتبه بفعل واحد يصفق جماعة، وظاهر الحديث تصفيق المأمومين جميعهم، ويحتمل أن يراد بالناس أكثرهم، أما إذا تنبه الإمام بتصفيق واحد منهم (٢) فهل يجوز لغيره التصفيق أيضًا؟ لم أجده منقولًا (٣)، ويحتمل كراهيته لعدم الاحتياج إليه.

(وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ) وفيه فضله وكثرة خشوعه في الصلاة (فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ) فيه تكرار التصفيق إذا لم يحصل التنبيه بمرة، فإن حصل بمرة كره أن يزيد عليها، فإن كان التنبيه (٤) لا


(١) "سنن النسائي" ٣/ ٣.
(٢) سقط من (ل، م).
(٣) في (م): فعولا.
(٤) سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>