للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحصل إلا بالكلام لم يجب عليه ذلك، وفي بطلان الصلاة به وجهان، أصحهما عند الأكثرين البطلان.

(الْتَفَتَ) يعني: برأسه دون صدره، وفيه دليل على جواز الالتفات في الصلاة لحاجة، ورواية النسائي: فلما أكثروا علم أنه قد نابهم شيء في صلاتهم فالتفت فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فَرَأَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) فيه دليل على جواز الجمع (١) بين (٢) الالتفات بالرأس ورؤية (٣) المصلين خلفه إذا كان لحاجة.

(فَأَشَارَ إِلَيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) الظاهر أن هذِه الإشارة بيده (أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ) فيه دليل على أن الإشارة المفهومة من المصلي في صلاته لا تقطع صلاته، ويدل على ذلك ما رواه ابن حبان عن عبد الله يعني ابن مسعود قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا منعوهما أشار إليهم أن دعوهما، فلما قضى الصلاة وضعهما في حجره وقال: "من أحبني فليحب هذين" (٤).

(فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ) فيه أن من آداب الدعاء أن يرفع يديه ويستقبل القبلة؛ لما روى المصنف والحاكم في "المستدرك" عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة، والابتهال أن تمدّ يديك جميعًا" (٥)،


(١) من (س، ل).
(٢) ليست في (م).
(٣) في (م): ورواية.
(٤) "صحيح ابن حبان" (٦٩٧٠).
(٥) سيأتي برقم (١٤٨٩)، ورواه الحاكم ٤/ ٣٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>