للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأراد إعلام غيره إمامًا كان أو غيره كإذنه لداخل أو إنذار أعمى أو تنبيه ساهٍ أو غافل (فَلْيُسَبِّحْ) الرجل، و (١) الخنثى كما هو ظاهر لفظ الحديث، و [الظاهر أن] (٢) يصفق؛ لاحتمال أن يكون امرأة (٣) فلا يجهر بالتسبيح كما صرح به القاضي أبو الفتوح في "أحكام الخناثى".

(فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ) بفتح السين (الْتُفِتَ) بضم التاء مبني للمفعول (إِلَيْهِ) أي (٤): كما في العادة غالبًا؛ فإن الإمام مثلًا إذا سها في صلاته فسبح المأموم وعلم الإمام حين تذكر ما سهى عنه فلا يجوز له الالتفات؛ إذ لا حاجة له.

(وَإنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ) تقدم عن مالك (٥) حمل هذا على أن المراد به ذم النساء على التصفيق، وأن المرأة تسبح كالرجل، قال النووي: التسبيح والتصفيق [سنتان إن كان التنبيه قربة ومباحان إن كان التنبيه مباحًا] (٦) وأنه لو صفق الرجل أو سبَّحت المرأة لم يضر، ولكن خالفا السنة (٧)، وقد تقدم. قَال المصنف (هذا فِي الفَرِيضَةِ) لا في النافلة.

[٩٤١] (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ) (٨) الواسطي البزار الحافظ قال: (أنبأنا


(١) في (ص، س، ل): ذكر. وهي زيادة مقحمة.
(٢) في (ل، م): القياس أنه.
(٣) في (م): أمرا.
(٤) من (ل، م).
(٥) في (م): ذلك.
(٦) في (ص، س): سيان إذ السنة قوية ومباحًا.
(٧) "المجموع" ٤/ ٨٢.
(٨) في (م): عوف.

<<  <  ج: ص:  >  >>