للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بمعنى ساكتين، ويؤيده أنه أسند الحكم إلى قوله: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ولم يسنده إلى (١) الآية، اللهم إلا أن يريد الأمر الواقع في الآية ضمنًا.

الثاني: يجوز أن يكون نسخ تحريم الكلام وقع بمكة ثم أبيح ثم نسخت الإباحة بحديث زيد بن أرقم.

الثالث: حمل حديث ابن مسعود على تحريم ما سوى الكلام لمصلحة الصلاة، وحديث زيد [بن أرقم] (٢) على تحريم (٣) سائر الكلام، لكن يضعف هذا بأن في بعض طرق حديث زيد يكلم أحدنا صاحبه و [يأتيه بالحاجة] (٤) (٥) ومعلوم أن هذا لا يتعلق بمصلحة الصلاة إلا على تأويل بعيد (٦).

الرابع: المصير إلى حديث ابن مسعود؛ لأنه أرجح؛ لأنه حكى فيه حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويحكى هذا عن ابن شريح والقاضي أبي الطيب، وهذا على أحد الاحتمالين السابقين، وهو رفع إباحة الكلام بقوله (٧): أمرنا بالسكوت.

* * *


(١) ليست في (س، ل).
(٢) سقط من (ل، م).
(٣) من (س، ل، م).
(٤) في (ص، س): ثالثة بإلحاقه.
(٥) رواها البخاري (١٢٥٠، ٤٥٣٤).
(٦) في (ص): بضد.
(٧) في (ص): معل. وفي (س، ل): بنقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>