للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكلام في الصلاة كان بالمدينة بعد الهجرة، وممن استدل به مجد الدين بن تيمية في "أحكامه" (١) لكن ثبت (٢) في الصحيحين (٣) عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: "كنا نسلم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا" (٤).

وفي رواية المصنف والنسائي: فسلمت عليه فلم يرد عليَّ السلام فأخذني ما قدُم وما حدُث (٥). كما تقدم، وابن مسعود إنما قدم من الحبشة إلى مكة قبل الهجرة، لأنه روى حديث إسلام الجن (٦)، وأنه خرج مع النبي - صلى الله عليه وسلم -[إلى نواحي مكة قال: فخط لي خطًّا .. (٧). الحديث فاندفع به أن يكون ابن مسعود تخلف في الحبشة حتى جاؤوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -] (٨) بعد الهجرة. وأجيب عن ذلك بوجوه:

أحدها: أن يكون زيد بن أرقم ممن لم يبلغه تحريم الكلام في الصلاة إلى حين نزول الآية، وكذلك الذي أخبر أن الرجل يكلم صاحبه فيكون نزول الآية غاية لعدم بلاغ النهي عن الكلام لا لعدم النهي على الإطلاق، ويؤيده ما سبق من قول (٩) كثير من المفسرين أن قانتين بمعنى مطيعين لا


(١) برقم (١٠٥٩).
(٢) في (ص، س): بين.
(٣) زاد في (م): وغيرهما.
(٤) أخرجه البخاري (١١٩٩)، ومسلم (٥٣٨) (٣٤).
(٥) سبق تخريجه قريبًا برقم (٩٢٤)، "المجتبى" ٣/ ١٩.
(٦) رواه البخاري (٣٨٥٩)، ومسلم (٤٥٠).
(٧) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٩٩٦٨).
(٨) من (م).
(٩) في (ص، س): قوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>