للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مطيعًا. وفي "صحيح ابن حبان" من حديث أبي سعيد مرفوعًا: "كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة" (١)، وقيل: قانتين أي داعين [حتى يجعل، (٢) ذلك دليلًا على أن (٣) الصلاة الوسطى الصبح؛ لأن فيها القنوت وهو الدعاء، وقيل: أصله الدوام على الشيء. ومنه حديث: قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرًا يدعو على قبائل من العرب (٤). أي: داوم (٥) الدعاء. قال الشيخ تقي الدين: حيث (٦) حمل على السكوت فالمراد به الذي (٧) لا يتعلق بالصلاة.

(ونهينا عن الكلام) الذي ليس قرآنًا ولا ذكرًا بل من كلام الناس الذي لا يليق أن يكون في الصلاة فهو توضيح وتبيين للسكوت المأمور به قبله (٨). ولا يستدل به على أن الأمر بالشيء ليس نهيًا عن ضده من حيث أنه لو كان كذلك لما قيل: ونهينا عن الكلام. أو يقال: إنما أعيد تصريحًا بالنهي لأنه إنما كان في الأول ضمنًا أو لازمًا عند القائل به في الأصول. واعلم أن هاهنا إشكالًا؛ لأن راوي هذا الحديث زيد بن أرقم أنصاري مدني، فظاهر روايته هذِه أن تحريم


(١) "صحيح ابن حبان" (٣٠٩).
(٢) في (ص، س، ل): حين جعل.
(٣) من (م).
(٤) أخرجه البخاري (٤٠٨٩)، ومسلم (٦٧٧) (٣٠٤) من حديث أنس بلفظ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قنت شهرًا يدعو على أحياء من أحياء العرب.
(٥) في (م): أدام.
(٦) في (ص، س، ل): حين.
(٧) في (م): الدعاء.
(٨) من (م، ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>