للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بروايته لكنه (١) في هذا الموضع لم يراجعه، ولو راجع هذِه الرواية الصحيحة لزال عنه هذا الإشكال، ولما قال: أظنه إصلاح ورأي لا رواية.

قلت: وعلى رواية "صحيح مسلم" (٢) يحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يتهجد في الليل فإنه لم يكن لهم مصابيح، وأنه لما أتى إليه لم [ينظره؛ فوضع يده ليتفقده] (٣) فوقعت يده عليه جالسًا، ويدل على هذا قوله بعده (فَقَال مَا لَكَ يَا عَبْدَ الله) ليعرفه بنفسه ويستفهمه عما يريد منه في الليل.

(قُلْتُ: حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّكَ قُلْتَ: صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ) رواية مسلم: على نصف (الصَّلَاةِ وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا) يعني في الأجر مع (٤) عدم العذر المانع من القيام. [قال القرطبي: حمله بعضهم على من رُخِّص له في الصلاة جالسًا من أصحاب الأعذار الذين لو كلفوا أنفسهم ذلك] (٥) لقدروا على القيام بمشقة. قال: وهذا يطرد في الفرض والنفل وهو قول مالك وأحمد وإسحاق، ومنع الشافعي (٦) صلاة الفرض قاعدًا إلا مع عدم (٧) القدرة على القيام، ويجوز ذلك في النفل مع القدرة بإجماع (٨).


(١) من (ل، م).
(٢) في الأصول الخطية: داود. ولعله سبق قلم.
(٣) في (ص، س): ينكره ليتعرفه.
(٤) في (م): معنى.
(٥) من (م).
(٦) زاد في (س، م): من.
(٧) من (ل، م).
(٨) "المفهم" ٢/ ٣٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>