للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثاني لا لما فيه من انمحاق (١) صورة الصلاة، وعلى هذا فيؤول هذا الحديث. وزعم السهيلي في "الروض" أن الخطابي (٢) وابن عبد البر (٣) قالا: اجتمعت الأمة على المنع (٤) منه، ولم يقولا ذلك؛ لأن الترمذي حكاه عن الحسن البصري (٥)، وهو الأصح عند الشافعية (٦)، وإذا قلنا بالأصح وهو جواز الاضطجاع فهل يجزئ الاقتصار على الإيماء في الركوع والسجود أم يلزمه أن يقعد للركوع والسجود؟ قولان، أصحهما الثاني. وإذا قلنا بجواز (٧) الاضطجاع للقادر فهل يجوز للصبي أن يصلي الخمس مضطجعًا لأنها نافلة في حقه؟ فيه وجهان.

[٩٥٢] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ) بتقديم النون على الباء كما تقدم قال: (حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ حُسَينٍ المُعَلِّمِ، عَنِ) عبد الله (ابْنِ بُرَيْدَةَ) تقدم قبله (عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ) - رضي الله عنهما - قال عمران: وكانت تسلم علي الملائكة حتى اكتويت، فتركوا فتركت الكي، فعادوا يسلمون (٨)، وكان يراهم عيانًا.


(١) في (م): انحاف.
(٢) "معالم السنن" للخطابي ١/ ٤٤٥.
(٣) انظر: "فيض القدير" ٤/ ٢٩٠.
(٤) في (ص): منعه.
(٥) "الروض الأنف" ٣/ ١٧.
(٦) "المجموع" ٣/ ٢٧٦.
(٧) في (م): يجوز.
(٨) رواه الحاكم ٤/ ٢١٤ بنحوه مختصرًا، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>