للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المفتوحة (١)، أي: بقي النبي (٢) - صلى الله عليه وسلم - (أَرْبَعُينَ) فبقى تعدى بالتشديد قدر أربعين كذا الرواية (أَوْ ثَلَاثُونَ آيَةً قَامَ) فيه جواز الركعة الواحدة بعضها من قيام وبعضها من قعود، وأنه (٣) يجوز الانتقال في النافلة من الجلوس إلى القيام أو من القيام إلى الجلوس عند جمهور العلماء مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم، وكره محمد بن الحسن وأبو يوسف أن يبتدئ صلاته قائمًا ثم يقعد ثم يركع قاعدًا، وحجة الجمهور؛ أنه (٤) انتقال من حال إلى حال لو ابتدأ الصلاة عليه لجاز كالانتقال من القعود إلى القيام المتفق عليه عندهم وعندنا (فَقَرَأَهَا) قائمًا ثم ركع (ثُمَّ سَجَدَ) لأن الانتقال من القيام إلى الركوع والسجود أفضل من الانتقال من القعود إلى الركوع والسجود.

* * *


(١) من (ل، م).
(٢) في (ص، س، ل): الله.
(٣) زاد في (ص): لا.
(٤) في (ص، س): لأنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>