للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحاكم (١). قال ابن حجر: فوهم (٢).

[٩٥٣] (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ) اليربوعي الحافظ، قال: (حَدَّثَنَا زُهَيرٌ) بن معاوية الجعفي، سكن الجزيرة، قال: (حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) بن الزبير (عَنْ) أبيه (عُرْوَةَ) بن الزبير (عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيلِ) التي يتهجد بها (جَالِسًا قَطُّ) فيه فضيلة القراءة في الصلاة قائمًا إلا لحاجة فيقرأ جالسًا (حَتَّى دَخَلَ فِي السِّنِّ) أي: سن الشيخوخة وطال عمره (فَكَانَ يَجْلِسُ) في حال القراءة، وللنسائي عن حفصة: ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى في سبحته قاعدًا قط حتى كان قبل وفاته بعام (٣). ولمسلم: فلما أسن وكثر لحمه (٤).

(فَيَقْرَأُ حَتَّى إِذَا بَقَّىَ) (٥) بفتح الباء الموحدة وتشديد القاف


= الأشراف" ٨/ ١٨٥ (١٠٨٣٢)، ووهم الحافظ ابن حجر أيضًا في عزو هذه الزيادة للنسائي في "التلخيص الحبير" ١/ ٢٢٥.
(١) "المستدرك" ١/ ٣١٤.
(٢) "التلخيص الحبير" ١/ ٢٢٥.
(٣) "سنن النسائي" ٣/ ٢٢٣.
(٤) لم أقف على هذا اللفظ عند مسلم، وإنما وقفت على لفظ مقاب منه في حديث سعد بن هشام بن عامر في سؤاله عائشة عن وتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برقم (٧٤٦/ ١٣٩) بلفظ: فلما أسن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وأخذه اللحم أوتر بسبع.
وروى أبو عوانة في "مستخرجه على مسلم" (١٩٩٧) من حديث عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما كبر وكثر لحمه كان أكثر صلاته جالسًا.
(٥) تكررت في (س، م).

<<  <  ج: ص:  >  >>