للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فَقَال: إِذَا صَلَّيتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ) أمر بإقامة الصفوف وهو من سنن الصلاة بلا خلاف ولقوله في الحديث الآخر: "فإن تسوية الصفوف (١) من تمام الصلاة (٢) ". (ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ) بفتح الميم المشددة ويجوز الضم للاتباع، وفيه الأمر بالجماعة في المكتوبات، واختلفوا في أنه أمر ندب أو إيجاب على أربعة مذاهب، فالراجح في مذهبنا وهو نص الشافعي (٣) وقول أكثر أصحابنا أنها فرض كفاية، وقالت طائفة من أصحابنا: هي سنة، وقال ابن خزيمة من أصحابنا: هي فرض عين (٤) (أَحَدُكُمْ) مطلق وقد جاء تقييده في أحاديث منها: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله" (٥).

(فَإذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا) فالتعقيب يقتضي أن [تكبير المأموم بعد تكبير الإمام] (٦) وهذا مذهب كافة العلماء ويتضمن مسألتين إحداهما أنه لا يكبر قبله ولا معه، فلو شرع المأموم في تكبيرة الإحرام ناويًا الاقتداء بالإمام وقد بقي للإمام حرف لم يصح (٧) إحرام الماموم بلا خلاف، والثانية أنه يستحب أن تكون تكبيرة المأموم عقب تكبيرة الإمام فلو تأخرت جاز وفاتته فضيلة تعجيل التكبير (وَإِذَا قَرَأَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فقولوا: (آمِينَ) قد يؤخذ منه أن المأموم يستحب


(١) في (م): الصف.
(٢) رواه البخاري (٧٢٣)، مسلم (٤٣٣).
(٣) "الأم" ١/ ٢٧٧.
(٤) "صحيح ابن خزيمة" ٢/ ٣٦٨.
(٥) سبق برقم (٥٨٢) من حديث أبي مسعود البدري.
(٦) في (م): لا يعد تكبير الإمام عقبه.
(٧) في (ص): يتم.

<<  <  ج: ص:  >  >>