للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن خزيمة (١)، وإذا ثبت بهذين الحديثين الوجوب وقد اشتملا على ما لا يجب بالإجماع كالصلاة على الآل والذرية والدعاء فلا يمتنع الاحتجاج بهما فإن الأمر للوجوب، وإذا خرج بعض ما تناوله الأمر (٢) عن (٣) الوجوب بدليل بقي الباقي على الوجوب الأصلي، وحكى الجرجاني في "الشافي" قولًا أنها ليست ركنًا في الصلاة، واختاره من أصحابنا ابن المنذر والخطابي، كذا نقله القاضي عياض في "الشفاء" (٤) (وَآلِ مُحَمَّدٍ) المستحب أن يقال: وعلى آل محمد، وصحح في "الكفاية" أن إعادة "على" واجبة احتج به لأحد قولي الشافعي (٥) أن الصلاة على الآل واجبة؛ لأن لفظ الأمر يشملها، والأمر للوجوب، والثاني لا يجب، قال النووي في "التنقيح": إن التفرقة بينهما في الوجوب مع الحديث الصحيح فيها نظر، وآل محمد هم بنو هاشم وبنو المطلب، وقيل: كل مسلم. واختاره في "شرح مسلم" (٦)، وقيل: آل بيته. وقيل: أتباعه.

واختلف النحويون هل يضاف الآل إلى المضمر، فذهب النحاس والزبيدي والكسائي (٧) إلى أنه لا يضاف فلا يقال: اللهم صل على


(١) "صحيح ابن خزيمة" (٧١١).
(٢) من (س، ل، م).
(٣) في (م): على.
(٤) ٢/ ٦٣ - ٦٢.
(٥) "المجموع" ٣/ ٤٦٦.
(٦) ٤/ ١٢٤.
(٧) في (ص): النسائي.

<<  <  ج: ص:  >  >>