للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليعلم كيف يأتي به، ونظير هذا أن يسأل عن كل ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - من الألفاظ المجملة (١) والمطلقة والعامة التي تحتاج إلى بيان وفهم المراد منها، وهذا شيء قل من يسأل عنه من حفاظ كتاب الله تعالى، بل قنعوا بالألفاظ من كتاب الله تعالى فحفظوها واستغنوا بها عن فهم المقصود منها.

(قَال: قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ) احتج به الشافعي (٢) وأحمد (٣) على وجوب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأخير؛ لأن الأمر للوجوب، وهذا القدر لا يظهر الاستدلال به إلا إذا ضم إليه الرواية الأخرى، وهي: كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: "قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد" إلى آخره (٤). وهذِه الزيادة صحيحة، رواها الإمامان الحافظان أبو حاتم بن حبان بكسر الحاء البستي، والحاكم أبو عبد الله في "صحيحيهما" كذا نسبه النووي (٥) إليهما وعزاه شيخنا ابن حجر (٦) أيضًا إلى الدارقطني (٧)


(١) في (ص، س): المحتملة.
(٢) "الأم" ١/ ٢٢٨ - ٢٢٩.
(٣) "الإنصاف" ٢/ ١١٦.
(٤) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (١٩٥٩)، والحاكم في "المستدرك" ٤/ ٢٦٨ من حديث أبي مسعود الأنصاري.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
(٥) "شرح النووي على مسلم" ٤/ ١٢٤.
(٦) "التلخيص الحبير" ١/ ٤٧٣.
(٧) "سنن الدارقطني" ١/ ٣٥٤ - ٣٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>