للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال القرطبي: وإلى هذا ذهب أكثر العلماء وأكثر أصحابنا ثم من (١) قال بالتحريك فهل (٢) يواليه أم لا؟ اختلف فيه على قولين، وسبب اختلافهم في ماذا (٣) تعلل به ذلك التحريك، فأما من والى التحريك فيؤول ذلك بأنها مذكرة بموالاة الحضور (٤) في الصلاة وبأنها مقمعة مدفعة للشيطان، ومن لم يوال رأى تحريكها عند التلفظ بكلمتي الشهادة فقط ويؤول في الحركة كانها نطق تلك الجارحة بالتوحيد (٥).

(قَال ابن جُرَيْجٍ: وَزَادَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ) في روايته (٦) (قَال: أَخْبَرَنِي عَامِرٌ) بن عبد الله (عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن عمر. (أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَدْعُو كَذَلِكَ) يعني: يرفعها من غير تحريك (وَيَتَحَامَلُ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ (٧) اليُسْرَى) أي (٨): ويميلها في القبلة، من قولهم كما قال الجوهري (٩): تحامل عليه إذا مال (عَلَى) طرف (فَخِذِهِ اليُسْرَى) مبسوطة عليه.

[٩٩٠] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيد القطان (حَدَّثَنَا) محمد (ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ)


(١) في (ص، س): ممن.
(٢) في (ص): فهو.
(٣) في (ص): فيماذا. وفي (ل، م): فماذا.
(٤) في (م): الحصول.
(٥) "المفهم" ٢/ ٢٠٢.
(٦) في (ص، س، ل): رواية.
(٧) من (س، ل، م).
(٨) سقط من (م).
(٩) "الصحاح" (حمل).

<<  <  ج: ص:  >  >>