للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب كَرَاهِيَةِ الاعْتِمَادِ عَلَى اليَدِ فِي الصَّلاةِ

[٩٩٢] (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن ثابت الخزاعي، كنيته (ابْنِ شَبُّويَه) بفتح المعجمة وتشديد الموحدة (وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) النيسابوري (وَ) أبو بكر (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ) بن زنجويه البغدادي (الْغَزَّال) بفتح الغين المعجمة والزاي المشددة (قَالوا) الثلاثة (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ (١) إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ) بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي المكي.

(عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قَال نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ) في روايته (أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِه) الرواية الصحيحة: على يديه. قال شارح "المصَابيح": أي وهو متكئ على يده يعني إذا جلس للتشهد لا يضع يده على الأرض بل يضعها على ركبتيه. انتهى، ويدخل في النهي، النهي عن وضع يده على الأرض إذا جلس بين السجدتين.

(وَقَال) أحمد بن محمد (ابْنُ شَبُّويَه) في روايته (نَهَى أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدِهِ) [بل يضعها على فخذه، والحديث يشمل اليد اليمنى واليسرى] (٢). وَقَال) محمد (٣) (ابْنُ رَافِعٍ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ


= وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (٩١٣).
(١) في (ص، س): ابن.
(٢) من (ل، م).
(٣) من (ل، م).

<<  <  ج: ص:  >  >>