للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ. وَذَكَرَهُ فِي بَابِ الرَّفْعِ مِنَ السجدة) يعني الأولى، بل يضعها على ركبته (١).

(وَقَالَ) محمد (ابْنُ عَبْدِ المَلِكِ) في روايته (نَهَى أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا نَهَضَ [في الصلاة) قال شارح "المصَابيح": يعني لا يضع يديه على الأرض ولا يتكئ عليها إذا نهض] (٢) للقيام، وهذِه الرواية حجة للحنفية (٣)، واختيار (٤) الخرقي، وهو مروي عن عمر وعلي (٥) وابن مسعود وابن عمر (٦) وابن عباس، وبه يقول مالك وأصحاب الرأي، وقال أحمد: أكثر الأحاديث على أنه لا يجلس للاستراحة ولا يضع يديه معتمدًا عليهما. وذهب الشافعي (٧) إلى أنه يجلس، وبه قال مالك بن الحارث (٨) وأبو حميد ورواية عن أحمد، وحجة الشافعية حديث مالك بن الحويرث: أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا. رواه البخاري (٩).

وأجابوا عن قول أحمد أنه الذي عليه أكثر الأحاديث، فمراده أن أكثر الأحاديث ليس فيها ذكر الجلسة إثباتًا ولا نفيًا، واحتجوا على


(١) في (م): ركبتيه.
(٢) من (ل، م).
(٣) "المبسوط" للسرخسي ١/ ١١١.
(٤) في (ص، س): اختار.
(٥) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٣٣ (٤٠٢٠)، والبيهقي ٢/ ١٣٦.
(٦) رواه البيهقي ٢/ ١٣٦.
(٧) "الأم" ١/ ٢٢٧، وانظر: "المجموع" ٣/ ٤٤٣.
(٨) هكذا في النسخ ولعل الصواب: الحويرث.
(٩) "صحيح البخاري" (٨٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>